الشيخ محمد أمين زين الدين
466
كلمة التقوى
عليه الكفارة التي ذكرناها في المسألة الثالثة ، وهي كما تقدم مرتبة من خصلتين ، فيتعين عليه أن يطعم عشرة مساكين ، ولا يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الاطعام ويجري الترتيب بين الخصلتين على نحو ما ذكرناه في الكفارة المرتبة قبلها وتجري فيه أحكامها . [ المسألة 53 : ] إذا وجبت على الرجل كفارة حنث اليمين أو ما هو بحكمه كالايلاء من الزوجة ومخالفة النذر ، جرى فيها حكمها المتقدم بيانه في المسألة الرابعة عشرة ، وقد مر أن هذه الكفارة مخيرة مرتبة ، فيتخير فيها بين أن يعتق رقبة مؤمنة وأن يطعم عشرة مساكين وأن يكسوهم ، ولا يتعين عليه العتق إذا كان قادرا عليه ، ولا يتقدم بعض هذه الخصال الثلاثة على بعض ، فإذا عجز عن هذه الخصال جميعا ولم يتمكن من الاتيان بأي واحدة منها تعين عليه أن يصوم ثلاثة أيام ، ويجري الترتب بين مجموع الخصال المتقدمة والصيام على نحو ما تقدم في الكفارة المرتبة وتنطبق أحكامها . [ المسألة 54 : ] يجب التتابع في صوم الشهرين في كفارة الظهار من الزوجة ، وفي كفارة القتل خطأ ، وفي الكفارة المخيرة وفي كفارة الجمع ، ويجب التتابع في صوم الشهر في كفارة العبد المملوك إذا ظاهر من زوجته ، وفي صوم الأيام الثلاثة في كفارة اليمين وما بحكمه ، وفي صوم الأيام الثلاثة التي يجب صومها على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه ، عدا ما استثني ، وقد ذكرناها وذكرنا مورد الاستثناء فيها في كتاب الصوم وفي كتاب الحج . ولا يجب التتابع على الأقوى في صوم باقي الكفارات ، وإن كان الأحوط استحبابا للمكلف أن يتابع الصوم في جميعها . [ المسألة 55 : ] التتابع في الصوم هو أن يوالي المكلف بين أيام الصوم ، فلا يتخلل ما بينها افطار لا يعذر فيه شرعا ، ولا يتخلل ما بينها صوم آخر لا يعذر فيه كذلك ، فإذا أخل بالتتابع في الموارد التي يجب التتابع فيها ، وجب